جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٣٨ - مطلب سوم بعد از آن كه عدم لحوق ولد ثابت شد
الزوج» بل يرجع فيه إلى العرف و العادة. الا ان نفرض المسألة فى ما لو كانت المرأة مجهولة الحال اصلا او نسبا و حسبا، لا الزوج. و هو فرض نادر و خارج عن فرض التداعى فى المهر ايضا.
فحينئذ نقول: اذا اطلق الدعوى بحيث يمكن ان ينزل على التسمية و على عوض البضع معا، بان لا يكون ما تدعيه المرأة اقل من مهر المثل، و لا ما يدعيه الرجل اكثر منه. [أ] و يكون ما تدعيه المرأة مهر المثل (او اقل) و ما يدعيه الرجل اقل منه. فيشكل الاعتماد فى معرفة حقيقة الدعوى بالاتكال على اصالة عدم التسمية و القول بان هذا الاصل يقتضى حمل الدعوى على هذه الصورة مع ان الظاهر و الغالب هو التسمية. و كذلك ظاهر الدعوى فى المقدار. فالاظهر هنا لزوم الاستفسار. لكون الدعوى ناقصة.
و لا يرد هذا على اصل المسألة. فان اصل المسألة كان دعوى المرأة المهر، و انكار الرجل له مطلقا. و ذلك لا يحتاج إلى الاستفسار، لان اصالة البراءة فى جانب الرجل، اما يعمل عليها فلا حاجة إلى معرفة مدعى المرأة. او لا يعمل عليها فيرجع إلى مهر المثل، او «اقل ما يتمول». بخلاف مدعى الرجل فى هذه الصورة، فان العمل عليه يتوقف على معرفة حال نفس الدعوى، فبعد الاستفسار فان ظهر انّ الدعوى فى عوض البضع، فيعمل على ما اقتضاه من انّ الرجل اذا ادعى الاقل فهو معنى «ادعاء انتفاء الباقى» فيحتاج إلى الاثبات. و ان ظهر ان الدعوى فى المسمى، فيرجع إلى العمل بالرواية و تقدم قول الزوج.
كما مرّ.
١٦٣: سؤال:
هر گاه شخصى ضعيفهاى گرفته باشد، و چند اولاد از او بهم رسيده باشد. و در ثانى الحال ضعيفۀ ديگرى گرفته باشد و نتوانسته باشد كه به او دخل بكند، و زوج فوت شده باشد. و زوجۀ غير مدخوله قبل از انقضاى ايام عده شوهر كرده باشد. آيا بايد تفريق كرد؟ يا نه؟.
جواب:
عدۀ وفات براى زوجۀ غير مدخوله ثابت است. و حكم نكاح در آن، حكم نكاح در عدۀ رجعيه است. و خلاصه حكم آن اين است كه هر گاه در عده شوهر كرده باشد و دخول هم به عمل آمده، حرام ابدى مىشود. و تفريق بايد كرد. خواه هر دو عالم به عده و عالم به حرمت تزويج در آن باشند، يا هر دو جاهل به هر دو باشند، يا يكى عالم و ديگرى جاهل، يا عالم به يكى از آن دو امر و جاهل به ديگرى باشند. و اگر دخول واقع نشده باشد، از براى جاهل حرمت ابدى حاصل نمىشود. نهايت عقد فاسد است و بعد از