جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٠٩ - كتاب الوصية من المجلد الثالث
بر وصاياى مطلق. خواه وصيتى به واجب بدنى باشد يا تبرعى. بلكه خواه وصيت كرده باشد يا نه. و خواه وصيت را در ثلث كرده باشد يا مطلق. و هم چنين واجبات بدنيه و تبرعيه على الاظهر.
و اشكال در اين مقام هست كه: هر گاه چند وصيت تبرعيه بكند به ترتيب در ذكر، آيا هر گاه اولى مستوعب ثلث باشد وصيت بعد از آن ناسخ آن مىشود- بالتمام اگر آن هم به قدر ثلث باشد يا به قدرى كه مساوى آن باشد هر گاه كمتر از ثلث باشد-؟ يا ناسخ نمىشود؟. يا آن كه فرقى ما بين الفاظ هست؟.
فنقول: ان قال «اعطوا زيدا ثلثا، و اعطوا عمراً ثلثا»، فالقاعدة تقتضى لزوم العمل بالوصية الاولى لصحتها و مصادفتها محل النفوذ. كما ورد فى الشريعة «انّ وصيته فى الثلث لا يتوقف على اجازة الوارث». و طروّ وصية اخرى بعدها لا يغيّر حكمها. كما لو باع ماله من زيد ثم باعه من عمرو. لان المفروض ان كل واحد من الجملتين تامة مستقلة، و لا ينتظر آخر الكلام. بخلاف ما لو قال «اعطوا زيدا و عمراً كذا». و يستفاد ذلك من رواية حمران [١] ايضا. فلا وجه لكون الجملة الثانية ناسخة للأولى، و لكن لا ينافى ذلك بقاء الجملة الثانية ايضا على الصحة، بمقتضى العموم. غايتها كونها متزلزلة موقوفة على امضاء الورثة، فان اجازوها لزمت، و الا بطلت.
و كذلك الكلام لو قال «اعطوا زيدا ثلثا و عمراً ربعا و بكرا سدسا». و كذلك لو قال «اعطوا زيدا نصفا و عمراً ربعا». بل و لو قال «اعطوا زيدا جميع المال و عمراً نصفا او ثلثا) و هكذا .. و كذلك اذا لم يذكر شيئا من الكسور و قال «اعطوا فلانا بقدر نصيب فلان من الميراث- او عشرة دنانير» و امثال ذلك. اذ يمكن مطابقتها للكسور بعد الحساب. اما لو قال «اعطوا زيدا ثلثى» او «ثلثى الذي يتعلق بى» او «الثلث الذي ينفذ فيه وصيتى» ثم قال «اعطوا عمراً الثلث» بالصفة المذكورة: فيكون الثانية ناسخة للأولى. لان الثلث الموصوف ليس الا امرا واحدا. فهى بمنزلة ان يقول «اعطوا ضيعتي الفلانية زيدا» ثم قال «اعطوها عمراً».
و قد نسبه فى التحرير إلى علمائنا و لكن جعل فيه نظرا. و كذلك استشكل فيه فى القواعد. و لعله لأنّ مجرد اضافته إلى نفسه لا يقتضى الرجوع. لان جميع ماله ما دام
[١]: وسائل: ج ١٣، احكام الوصايا، باب ٦٦ ح ١.