بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٦ - تداخل المسببات
منهم- المحقق الخوانساري- التداخل، و عن الحلي التفصيل بين اتحاد جنس الشروط و تعدده (١).
الالتزام بثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، و ان كان لا دلالة له على الانتفاء عند الانتفاء إلّا ان لازم الثبوت عند الثبوت هو التأثير مستقلا.
و اما على الوجه الرابع فهو و ان كان المبنى فيه أن المؤثر ليس هو الشرط بعنوانه بل الجامع و لكن حيث انه لا بد من ثبوت الجزاء بثبوت الشرط و لو لا ان المؤثر هو الجامع المنطبق عليه فلازمه التأثير مستقلا و ان كان المؤثر هو الجامع.
فاتضح انه على الوجوه الثلاثة يتأتى في البحث المعقود له هذا الأمر الثالث، و كذا على الوجه الخامس المضروب عليه في النسخ المصححة فانه اسقط العمل بالمفهومين و اقتصر على الاخذ بمفهوم احداهما، و اما المنطوق في كل منهما فمفروضه الاخذ به و مع الاخذ بالمنطوقين يتأتى البحث لما عرفت من انه مرتبط بالمنطوق.
و قد أشار الى ذلك بقوله: «اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء فلا اشكال على الوجه الثالث» لعدم امكان التأثير فيه مستقلا لكل واحد من الشروط فلا مجال للقول بالتعدد و لا بالتداخل.
«و اما على سائر الوجوه» و هي الأربعة التي ذكرناها حيث انها مبنيّة على امكان الاستقلال في التأثير «فهل اللازم لزوم الاتيان بالجزاء متعددا حسب تعدد الشروط او يتداخل و يكتفي باتيانه دفعة واحدة».
و سيأتي من المصنف في آخر هذا الامر انه ايضا لا يتأتى لهذا البحث الّا فيما امكن تعدد الجزاء، و اما اذا كان غير قابل للتعدد كما في قوله: اذا ارتد يجب قتله، و اذا قتل عمدا يجب قتله، فارتد و قتل لا يتأتى فيه هذا البحث لعدم امكان أن يقتل مرتين.
(١) المتحصل مما يأتي من كلام المصنف ان الأقوال أربعة: