بداية الوصول في شرح كفاية الأصول
(١)
تتمة المقصد الثالث فى المفاهيم
١ ص
(٢)
تكملة مفهوم الشرط
١ ص
(٣)
الجمع بين الشروط المتعددة بطرق مختلفة
١ ص
(٤)
تداخل المسببات
٤ ص
(٥)
التصرف في الشرط بناء على التداخل بوجوه
٩ ص
(٦)
عدم ابتناء التداخل على معرفية الاسباب الشرعية و مؤثريتها
٢٣ ص
(٧)
تفصيل الحلى و ردّه
٢٧ ص
(٨)
مفهوم الوصف
٣١ ص
(٩)
حجة مفهوم الوصف و المناقشة فيها
٣١ ص
(١٠)
تحرير محل النزاع
٤٢ ص
(١١)
مفهوم الغاية
٤٦ ص
(١٢)
الفرق بين كون الغاية قيدا للحكم أو للموضوع
٤٧ ص
(١٣)
دخول الغاية في المغيى و عدمه
٥٣ ص
(١٤)
مفهوم الاستثناء
٥٤ ص
(١٥)
مفاد أدوات الاستثناء
٥٤ ص
(١٦)
مفاد كلمة الاخلاص
٥٧ ص
(١٧)
دلالة «انما» على الحصر
٦٥ ص
(١٨)
دلالة «بل» على الحصر
٦٧ ص
(١٩)
افادة المسند اليه المعرف باللام للحصر
٧٠ ص
(٢٠)
مفهوم اللقب و العدد
٧٤ ص
(٢١)
المقصد الرابع في العالم و الخاص
٧٩ ص
(٢٢)
تعريف العام
٨١ ص
(٢٣)
أقسام العام
٨٤ ص
(٢٤)
خروج أسماء الاعداد عن تعريف العام
٨٦ ص
(٢٥)
الفاظ العموم و الخصوص
٨٨ ص
(٢٦)
دلالة النكرة في سياق النفي أو النهي على العموم
٩٣ ص
(٢٧)
افادة المحلى باللام للعموم
٩٨ ص
(٢٨)
المخصص المتصل و المنفصل
١٠١ ص
(٢٩)
كلام التقريرات و الاشكال عليه
١١٠ ص
(٣٠)
المخصص اللفظي المجمل مفهوما
١١٦ ص
(٣١)
الشبهة المصداقية
١٢٢ ص
(٣٢)
المخصص اللبي
١٢٨ ص
(٣٣)
احراز المشتبه بالاصل الموضوعي
١٣٦ ص
(٣٤)
التمسك بالعام في غير الشك في التخصيص
١٤٣ ص
(٣٥)
توجيه نذر الاحرام قبل الميقات و الصوم في السفر
١٥٤ ص
(٣٦)
مورد حجية أصالة العموم
١٦٠ ص
(٣٧)
العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
١٦٥ ص
(٣٨)
الفحص اللازم عن المخصص في العمل بالعام
١٦٩ ص
(٣٩)
الفرق في الفحص بين الاصول اللفظية و العملية
١٧٢ ص
(٤٠)
الخطابات الشفاهية
١٧٥ ص
(٤١)
لا يصح توجيه الخطاب الى الغائب و المعدوم
١٧٨ ص
(٤٢)
وضع أدوات النداء للخطاب الانشائي
١٨٣ ص
(٤٣)
ثمرة خطابات المشافهة
١٩٣ ص
(٤٤)
ما المراد بالاتحاد في الصنف؟
٢٠١ ص
(٤٥)
الحاجة الى التمسك باطلاق الخطاب
٢٠٣ ص
(٤٦)
تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
٢٠٦ ص
(٤٧)
ترجيح أصالة العموم على أصالة عدم الاستخدام
٢١١ ص
(٤٨)
التخصيص بالمفهوم المخالف
٢١٥ ص
(٤٩)
الاستثناء المتعقب لجمل متعددة
٢٢٠ ص
(٥٠)
تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد
٢٢٩ ص
(٥١)
أدلة المانعين
٢٣٢ ص
(٥٢)
تعارض العام و الخاص
٢٤٣ ص
(٥٣)
حقيقة النسخ
٢٥٧ ص
(٥٤)
البداء
٢٦٤ ص
(٥٥)
ثمرة النسخ و التخصيص
٢٧٠ ص
(٥٦)
المقصد الخامس في المطلق و المقيّد و المجمل و المبيّن
٢٧٥ ص
(٥٧)
المطلق و المقيد
٢٧٥ ص
(٥٨)
تعريف المطلق
٢٧٥ ص
(٥٩)
الالفاظ التى يطلق عليها المطلق
٢٧٦ ص
(٦٠)
1 اسم الجنس
٢٧٦ ص
(٦١)
2 علم الجنس
٢٨٤ ص
(٦٢)
الفرق بين اسم الجنس و علمه
٢٨٥ ص
(٦٣)
المفرد المحلى باللام
٢٨٨ ص
(٦٤)
الجمع المحلى باللام
٢٩٦ ص
(٦٥)
النكرة
٢٩٩ ص
(٦٦)
المطلق المشهوري الاصولي
٣٠٢ ص
(٦٧)
مقدمات الحكمة
٣٠٨ ص
(٦٨)
المراد بالبيان في المقدمة الاولى
٣١٤ ص
(٦٩)
تأسيس الاصل عند الشك في ورود المطلق في مقام البيان
٣١٦ ص
(٧٠)
الانصراف و أنواعه
٣١٨ ص
(٧١)
اذا كان للمطلق جهات عديدة
٣٢٣ ص
(٧٢)
المطلق و المقيد المتنافيان
٣٢٥ ص
(٧٣)
المناقشة في كلام التقريرات
٣٢٩ ص
(٧٤)
استظهار وحدة التكليف من وحدة السبب و غيرها
٣٣٧ ص
(٧٥)
اختلاف نتيجة مقدمات الحكمة
٣٤٠ ص
(٧٦)
المجمل و المبين
٣٤٣ ص
(٧٧)
اتصاف المفرد بالاجمال و البيان كاتصاف الجملة فيها
٣٤٣ ص
(٧٨)
الاجمال و البيان وصفان اضافيان
٣٤٦ ص
(٧٩)
الفهرس
٣٤٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٢٥٥ - تعارض العام و الخاص

ثم إن تعيّن الخاص للتخصيص، إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام، أو ورد العام قبل حضور وقت العمل به، إنما يكون مبنيا على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل (١)، و إلا فلا يتعين له، بل‌


و قد اشار الى ان كثرة التخصيص و ندرة النسخ لا تفيد في مقام جهل التاريخ بقوله: «و كثرة التخصيص و ندرة النسخ هاهنا و ان كانا يوجبان الظن بالتخصيص أيضا و انه واجد لشرطه» و هو كون العام المتقدم ليس واردا لبيان الحكم الواقعي «الحاقا له بالغالب إلّا انه لا دليل على اعتباره» أي لا دليل على اعتبار هذا الظن كقاعدة برأسها اما شرعية او عقلائية، و انما هي موجبة لقوة الظهور و ترجيح جانب التخصيص على جانب النسخ، فيكون مجراها و فائدتها فيما اذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص، و قد عرفت انها توجب قوة ظهور الخاص في الدوام على ظهور الخاص في الشمول لشهرة التخصيص و ندرة النسخ، و الى هذا اشار بقوله: «و انما يوجبان» أي شهرة التخصيص و ندرة النسخ «الحمل عليه» أي الحمل على التخصيص «فيما اذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص لصيرورة الخاص لذلك» أي بالشهرة و الندرة كون الخاص «في الدوام أظهر من العام كما اشير اليه».

(١) قد عرفت ان المعروف ان شرط النسخ هو كون الناسخ واردا بعد حضور وقت العمل بالمنسوخ، اما اذا ورد قبل ذلك بان ورد قبل حضور وقت العمل فلا بد على ما هو المعروف من الحمل على التخصيص، و سيأتي الكلام فيه، و لكنه على كل بناء على هذا يتعيّن الخاص للتخصيص فيما اذا ورد الخاص بعد زمان ورود العام، و قبل حضور وقت العمل به يتعيّن ان يكون الخاص مخصصا لا ناسخا، و كذا اذا ورد العام بعد زمان ورود الخاص و لكنه قبل حضور وقت العمل بالخاص لا بد أيضا ان يكون الخاص مخصصا للعام، و لا يجوز ان يكون العام ناسخا له لعدم تحقيق‌