الأزهر في ألف عام - الخفاجي، محمد عبد المنعم - الصفحة ٢١٩ - جامعة الأزهر
مادة ٧٢- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي:
١- الإنذار
٢- توجيه اللوم
٣- توجيه اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة.
٤- العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.
٥- العزل مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة وفقا للقوانين و اللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
و كل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو لا يلائم صفته كعالم مسلم أو يتعارض مع حقائق الإسلام. أو يمس دينه و نزاهته يكون جزاؤه العزل.
مادة ٧٣- تقضى الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس و قبول مجلس الجامعة لها و موافقة الوزير المختص و ذلك فيما عدا الحالات التي نصت عليها القوانين و اللوائح الخاصة بالمخالفات المالية و لا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجنائية و الدعوى المدنية الناشئتين عن الواقعة ذاتها.
مادة ٧٤- لمدير الجامعة أن يوجه تنبيها إلى أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم أو يتصرفون تصرفا لا يلائم صفتهم كعلماء مسلمين، و يكون التنبيه شفهيا أو كتابيا و له توقيع عقوبتى الإنذار و توجيه اللوم المنصوص عليهما في المادة ٧٢، أو يطلب نقلهم إلى وظائف أخرى خارج نطاق الأزهر و ذلك كله بعد سماع أقوال عضو هيئة التدريس و تحقيق دفاعه. و يكون قراره في ذلك مسببا و نهائيا و على عميد كل كلية أن يبلغ مدير الجامعة كل ما يقع من أعضاء هيئة التدريس في كليته من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظيفتهم.