الأزهر في ألف عام - الخفاجي، محمد عبد المنعم - الصفحة ٢٠٥ - مجمع البحوث الإسلامية و إدارة الثقافة
(ج) الأمانة العامة للمجمع.
مادة ٢١- يجتمع مجلس المجمع مرة في كل شهر على الأقل- و لا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور أكثرية أعضائه.
مادة ٢٢- يجتمع مؤتمر المجمع اجتماعا عاديا مرة في كل سنة.
و تستمر دورة اجتماعه أربعة أسابيع للنظر في جدول أعمال السنة و يجوز أن يدعى المؤتمر إلى اجتماع غير عادي إذا اقتضت الظروف ذلك بموافقة الوزير المختص و بناء على اقتراح شيخ الأزهر و يكون اجتماع المؤتمر صحيحا في الحالتين بحضور أكثرية أعضائه، بشرط أن يكون من بينهم ربع الأعضاء غير المواطنين على الأقل.
مادة ٢٣- يكون للمجمع أمانة عامة دائمة يرأسها أمين عام و يشغل هذا المنصب مدير الثقافة و البعوث الإسلامية بشرط أن تتحقق فيه شروط العضوية المنصوص عليها في المادة ١٧ من هذا القانون، و يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية. بناء على عرض الوزير المختص و بموافقة شيخ الأزهر و يكون الأمين العام للمجمع بمقتضى قرار التعيين عضوا في المجمع ما دام شاغلا لهذه الوظيفة.
مادة ٢٤- تتألف الأمانة العامة للمجمع من الأمين العام، و أمين مساعد أو أكثر، و عدد من الموظفين اللازمين لتصريف الشئون الفنية و الإدارية للمجمع و مباشرة تنفيذ قراراته طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة ٢٥- تختص إدارة الثقافة و البعوث الإسلامية بكل ما يتصل بالنشر و الترجمة و العلاقات الإسلامية من البعوث و الدعاة و استقبال طلاب المنح و غيرهم من ذوي العلاقة، في نطاق أغراض الأزهر، و عليها إلى ذلك تنفيذ مقررات المجمع و نشر بحوثه و دراساته و تجميع ما يلزمه من البيانات لهذه الدراسات.