الأزهر في ألف عام - الخفاجي، محمد عبد المنعم - الصفحة ٢٠٢ - المجلس الأعلى للأزهر
٣- النظر في مشروع ميزانية هيئات الأزهر و إعداد الحساب الختامي.
٤- اقتراح إنشاء الكليات و المعاهد الأزهرية و الأقسام التعليمية.
٥- قبول الأوقاف و الوصايا و الهبات مع مراعاة أحكام المادة (٦) من هذا القانون.
٦- النظر في كل مشروع قانون أو قرار جمهوري يتعلق بأي شأن من شئون الأزهر.
٧- النظر في منح العالمية الفخرية لجامعة الأزهر أو إحدى كلياتها بناء على اقتراح الكلية أو الجامعة.
٨- تشكيل للجان الفنية الدائمة أو المؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم من المتخصصين لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه.
٩- تدبير أموال الأزهر و استثمارها و إدارتها.
١٠- النظر فيما يعهد إليه هذا القانون أو غيره من القوانين و القرارات و اللوائح و فيما يعرضه عليه شيخ الأزهر، و في كل ما يرى المجلس فائدة في بحثه من المسائل التي تدخل في اختصاصه.
مادة ١١- لا تنفذ قرارات المجلس الأعلى للأزهر فيما يحتاج إلى قرار من الوزير المختص إلا بعد صدور هذا القرار- فإذا لم يصدر منه قرار في شأنها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه تكون نافذة.
مادة ١٢- يكون للمجلس الأعلى للأزهر أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية.
مادة ١٣- يحدد الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون