الأزهر في ألف عام - الخفاجي، محمد عبد المنعم - الصفحة ٢١٦ - جامعة الأزهر
و المعيدين و قواعد تطبيقها و مكافآت الأساتذة غير المتفرغين يحددها الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة ٦٢- مع مراعاة أحكام هذا القانون و لائحته التنفيذية:-
(أ) يطبق مجلس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو ديوان الموظفين اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، و تكون قراراته في ذلك نهائية و نافذة.
(ب) يطبق مدير الجامعة دون الرجوع الى وزارة الخزانة أو ديوان الموظفين القواعد المالية العامة المعمول بها في حق جميع الموظفين و المستخدمين في الدولة على المعيدين و على سائر الموظفين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس، إلا أنه في الحالات التي توجب القوانين إصدار قرار من رئيس الجمهورية يتعين إرسال القرارات إلى الوزير المختص لاتخاذ اللازم في شأنها.
مادة ٦٣- للجامعة في حالة الضرورة التجاوز عن شرط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها عند التعيين في وظائف مدرسي اللغات إذا كانت لدى المرشح إجازات علمية أخرى تعتبر كافية بالنسبة إلى الوظيفة التي سيعين فيها.
مادة ٦٤- لمدير الجامعة إعفاء الموظفين من شروط اللياقة الطبية كلها أو بعضها بعد أخذ رأي اللجنة الطبية العامة «القومسيون الطبي العام».
مادة ٦٥- تكون الإجازات الاعتيادية السنوية لموظفي الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس في أثناء العطلة الصيفية فيما عدا المعاهد التي تكون طبيعة العمل فيها مختلفة فتحدد الإجازات في هذه الحالة بقرار من