الأزهر في ألف عام - الخفاجي، محمد عبد المنعم - الصفحة ٢١٧ - جامعة الأزهر
مدير الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية المختص.
و يجوز منح الموظف إجازة اعتيادية بمرتب كامل لتأدية فريضة الحج و ذلك مرة واحدة خلال مدة خدمته.
مادة ٦٦- فيما عدا أعضاء هيئة التدريس في كليات الجامعة، و مع مراعاة أحكام هذا القانون يطبق على الموظفين في الأزهر بجميع هيئاته القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ بشأن نظام موظفي الدولة في الإقليم المصري و القوانين المعدة له.
و ذلك فيما يختص بتعيينهم و تأديبهم و إنهاء خدمتهم و إجازاتهم و ترقياتهم و غير ذلك من شئونهم الوظيفية، و يكون للأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر و للأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية و للأمين العام للجامعة، و لمدير الثقافة و البعوث الإسلامية و لمدير المعاهد الأزهرية سلطة مدير المصلحة بالنسبة للموظفين التابعين لكل منهم و لوكيل الجامعة سلطة وكيل الوزارة بالنسبة للموظفين التابعين له و لمدير الجامعة سلطة الوزير فيما يختص بموظفي الجامعة طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة ٦٧- إذا نسب إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ما يوجب التحقيق معه طلب مدير الجامعة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بإحدى الكليات او طلب إلى النيابة الإدارية مباشرة التحقيق و يقدم عن التحقيق تقرير إلى مدير الجامعة، و إلى الوزير المختص إذا طلبه- و يحيل مدير الجامعة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إن رأى محلا لذلك.
مادة ٦٨- لمدير الجامعة أن يوقف أي عضو من أعضاء هيئة