الأزهر في ألف عام - الخفاجي، محمد عبد المنعم - الصفحة ٢١٣ - جامعة الأزهر
يؤلف مجلس الجامعة بين أعضائه و من غيره من أعضاء هيئة التدريس و المتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه.
مادة ٤٩- لمجلس الجامعة أن يلغي القرارات الصادرة من مجالس الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة إذا كانت مخالفة للقوانين و اللوائح أو القرارات التنظيمية التي تعمل بها الجامعة.
مادة ٥٠- لا تنفذ قرارات مجلس الجامعة فيما يحتاج تنفيذه في هذا القانون أو في اللائحة التنفيذية الى تصديق من شيخ الأزهر أو من الوزير المختص إلا بعد صدور قرار التصديق. فإذا لم يصدر قرار في شأنها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه تكون نافذة.
مادة ٥١- يعين الوزير المختص عميد الكلية من بين أساتذة الكلية بناء على ترشيح مدير الجامعة و موافقة شيخ الأزهر، و يكون العميد مسئولا عن تنفيذ القوانين و اللوائح الجامعية، و كذلك عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية و مجلس الجامعة، في حدود هذه القوانين و اللوائح، و يقدم العميد إلى مدير الجامعة في كل سنة جامعية تقريرا عن شئون التعليم و البحوث العلمية و سائر نواحي النشاط بالكلية.
مادة ٥٢- يكون لكل كلية وكيل يعاون العميد في أعماله و يقوم مقامه عند غيابه، و يكون تعيينه من بين أساتذة الكلية بترشيح من العميد و قرار من مجلس الجامعة.
مادة ٥٣- يكون تعيين كل من العميد و الوكيل لمدة سنتين.
مادة ٥٤- يؤلف مجلس الكلية من:
عميد الكلية.
رؤساء الأقسام بالكلية.
أحد الأساتذة من كل قسم.