الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤٨ - شهادة رجل وامرأتين
وكذا
تثبت الشهادة على الشهادة بشهادة عدلين على شهادة امرأتين عادلتين فقط مع
ضميمة شهادة عدل واحد على المدعى ، لأن شهادة الامرأتين ثبتت بالبيّنة
وشهادة العدل الواحد بالوجدان .
وكذا تثبت الشهادة على الشهادة بشهادة البيّنة على شهادة عدل واحد وامرأتين .
وأما
لو شهد رجل واحد على شهادة رجل أو على شهادة رجلين ، أو على شهادة امرأتين
، أو على شهادة رجل وامرأتين ، فلا تثبت ، لأن شهادة الرجل الواحد لا تسمع
في القضاء ، كما صرح به في بعض الروايات المعتبرة المتقدمة قريباً[١] وإنما تسمع شهادة رجلين في الشهادة .
وكذا
لا تسمع لو شهد رجل واحد وامرأتان على شهادة عدلين ، لأن سماع شهادة رجل
وامرأتين مختص بموارد خاصة لا على الاطلاق ، على أن في بعض الروايات
المتقدمة قريباً : «أن علياً (عليه السلام) كان لا يجيز شهادة رجل على
شهادة رجل إلاّ شهادة رجلين على شهادة رجل »[٢] .
[١] وهي معتبرة غياث بن إبراهيم المتقدمة في المسألة ١١١ . الوسائل : باب ٤٤
من
أبواب الشهادات ح٤ . وكذا معتبرة طلحة بن زيد عن أبي عبداللّه عليه
السلام عن أبيه عن علي (عليه السلام) : «أنه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل
إلاّ شهادة رجلين على رجل» الوسائل : باب ٤٤ من أبواب الشهادات ح٢ .
[٢] وهي معتبرة غياث بن إبراهيم المتقدمة في المسألة ١١١ . الوسائل : باب ٤٤
من أبواب الشهادات ح٤ ، وكذا معتبرة طلحة بن زيد المتقدّمة في التعليقة السابقة .