الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦ - شهادة رجل وامرأتين
«مسألة ١١٣» :
لو شهد رجلان عادلان على شهادة أربعة بالزنا[١] لم يثبت الحدّ ، وفي ثبوت غيره من الاحكام كنشر الحرمة بالنسبة إلى ابن الزاني أو أبيه خلاف ، والاظهر هو الثبوت .
(عليه السلام) «قال : اشهد على شهادتك من ينصحك إلى أن قال ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة»[٢] فهي دالة على عدم حجّية الشهادة على الشهادة على الشهادة .
لكن
نقول : لو كانت هذه الرواية معتبرة لوجب الاخذ بها وتقييد المطلقات ، إلاّ
أنها ضعيفة ، لجهالة عمرو بن جميع في نفسه ، وضعف طريق الشيخ الصدوق إليه ،
فالمطلقات محكمة ، وإن كان الحكم على خلاف المشهور .
[١]الوسائل : باب ٤٤ من أبواب الشهادت ح٦ .
[٢] بناءً على القول بنشر الحرمة بالنسبة إليهما الأبوإن علا والابن وإن نزل ـ
ولم يقل به السيد الاستاذ . نعم لو كانالمزني بها ذات بعل أو عدة حرمت عليه أبداً على الأحوط ، كما أنّها لو كانت خالتهحرمت عليه بنتها إذا كان الزنا سابقاً على العقد .
ثم إن الحكم المذكورلا يختص بشهادة رجلين عادلين على شهادة أربعة بالزنا ، بل حتى لو كان ذلك على شهادة اربعة باللواط ،فلا يثبت الحدّ ، ولكن تترتب جميع أحكاماللواط كنشر الحرمة ، فتحرم على الاحوطـ اُم الملوط واُخته وبنته على اللائط ، لعين ما ذكر في الزنا من إطلاقات أدلةحجية الشهادة على الشهادة ، فيثبت بذلك نشر الحرمة ، ولا يثبت الحد لما تقدم منعدم ثبوته بالشهادة على الشهادة .
إن قلت : إن حرمةالمذكورات عليه لا تحتاج إلى كل ذلك ، بل فيما بينه وبين اللّه هذه النساء محرماتعليه أي الزاني أو اللائط شهدت الشهادة على الشهادة أو لا ، بل كانت هناكشهادة من الأربعة أو لا .
قلت : قد لا يكونالزاني معترفاً بذلك ، بل قد لا يكون هو الزاني ، وعلى كل منهما يلزم بترتبالأحكام المذكورة .