الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤١ - شهادة رجل وامرأتين
مقتضى إطلاق حجية الشهادة ، حجيتها فيما إذا أقيمت على الشهادة التي يثبت بها متعلقها من بيع أو نكاح أو غيرهما .
وثانياً
: معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليه السلام) : «أن
علياً (عليه السلام) كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلاّ شهادة رجلين
على شهادة رجل»[١] .
وقريب
منها معتبرة طلحة بن زيد عن أبي عبداللّه (عليه السلام) عن علي (عليه
السلام) : «أنه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل ، إلاّ شهادة رجلين على رجل»[٢] .
فهاتان المعتبرتان دالتان على ثبوت الشهادة بالشهادة . نعم ، لا تثبت الشهادة بشهادة رجل واحد ، وهو على طبق القاعدة .
ونسب
إلى العلامة عدم ثبوت الهلال بالشهادة على الشهادة ، واستدل عليه بإصالة
البراءة أولاً ، وبأن قبول الشهادة على الشهادة مختص بالاموال ، ولا يجري
في غيرها .
وفيه : أما الاستدلال بأصالة البراءة فهو أجنبي عن المقام
بالكلية ، لأنّه إن ثبت الهلال بطريق شرعي فهو ، وإلاّ فمقتضى القاعدة أن
المورد من موارد الاستصحاب ، لا من موارد أصالة البراءة ، فإن مقتضى
الاستصحاب
[١] الوسائل : باب ٤٤ من أبواب الشهادات ح٤ .
[٢]الوسائل : باب٤٤ من أبواب الشهادات ح٢ .