الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٧ - حدّ الزاني
«مسألة ٢١٣» :
لو تقاذف شخصان درئ عنهما الحدّ ، ولكنهما يعزّران[١] .
في ثبوت القيادة بالاقرار[١] ، من أن الاقرار حجة على الاطلاق ، إلاّ ما دل الدليل على لزوم التكرار فيه ، ولا دليل على اللزوم في المقام .
(١) لأنّهما ارتكبا محرماً فللحاكم أن يعزرهما .
وقد
دلت على ذلك صحيحة عبداللّه بن سنان ، قال : «سألت أبا عبداللّه (عليه
السلام) عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه ، فقال : يدرأ عنهما الحدّ
ويعزران»[٢] وكذا صحيحة أبي
ولاد الحناط قال : «سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول : «اُتي أمير
المؤمنين (عليه السلام) برجلين قذف كلّ واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه ،
قال : فدرأ عنهما الحدّ وعزرهما»[٣] .
[١] في المسألة ١٩٨ وتقدم منّا الإشكال في ذلك أيضاً .
[٢] الوسائل : باب ١٨ من أبواب حد القذف ح١ .
([٣])الوسائل : باب ١٨ من أبواب حد القذف ح٢ .