الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٣ - حدّ الزاني
(مسألة ٢١١) : حد القذف ثمانون جلدة[١] ولا فرق في ذلك بين الحرّ والعبد[٢] والذكر والانثى[٣] .
(١) على ما نطقت به الآية المباركة[١] والروايات الكثيرة[٢] .
(٢) تقدم[٣] أن التنصيف الذي يكون في العبد ، إنّما هو في حقوق اللّه سبحانه ، لا في حقوق الناس ، والقذف من حقوق الناس .
(٣) وإن كان الوارد في جملة من الروايات لفظ الرجل ، إلاّ أنه من
[١] «
والّذِين يرْمُونالْمُـحصناتِ ثُمّ لمْ يأْتُوا بِأرْبعةِ شُهداء فاجْلِدُوهُمْثمانِين
جلْدةً
» النور/٤.
[٢] منها : معتبرة حريز عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «القاذف يجلد ثمانين جلدة ، ولا تقبل له شهادة أبداً إلاّ بعد التوبة أو يكذب نفسه ، فان شهد له ثلاثة وأبى واحد ، يجلد الثلاثة ولا تقبل شهادتهم ، حتى يقول أربعة : رأينا مثل الميل في المكحلة » .
ومنها : معتبرة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) : «في امرأة قذفت رجلاً ، قال : تجلد ثمانين جلدة» .
ومنها : معتبرة السكوني عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا سألت الفاجرة : من فجر بك ؟ فقالت : فلان ، فأن عليها حدّين : حدّاً من فجورها ، وحدّاً بفريتها على الرجل المسلم» .
ومنها : معتبرة عبداللّه بن سنان ، قال : «قال أبو عبداللّه (عليه السلام) :قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّ الفرية ثلاث ـ يعني ثلاث وجوه ـ إذا رمى الرجل الرجل بالزنا ، وإذا قال : إنّ اُمّه زانية ، وإذا دعا لغير أبيه ،فذلك فيه حدّ ثمانون» ، الوسائل باب ٢ من أبواب حدّ القذف ح٥ ، ح١ ، ح٣ ، ح٢ .
[٣] في المسألة ١٦٢ ـ ١٨١ .