الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٠ - حدّ الزاني
كما أنه يقتل الملوط مطلقا على ما سيأتي . نعم ، لا قتل على المجنون ولا على الصبي .
المحصن
وغيره ، وهي صحيحة مالك بن عطية المتقدمة ، فان حكم رسول اللّه (صلّى
اللّه عليه وآله) في من ارتكب جريمة اللواط هو التخيير بين الاُمور
الثلاثة المتقدمة ، من غير تقييد بما إذا كان اللائط محصناً .
الثانية :
ما دل على أن المحصن يقتل وغير المحصن يجلد ، وهي معتبرة حماد بن عثمان ،
قال «قلت لأبي عبداللّه (عليه السلام) : رجل أتى رجلاً ؟ قال : عليه إن
كان محصناً القتل ، وإن لم يكن محصناً فعليه الجلد قال قلت : فما على
المؤتى به ؟ قال : عليه القتل على كل حال ، محصناً كان أو غير محصن»[١] .
الثالثة
: عدة روايات دلت على التفصيل بين المحصن وغيره فالمحصن يرجم وغير المحصن
يجلد ، كما هو الحال في الزنا ، منها معتبرة الحسين بن علوان عن جعفر بن
محمّد عن أبيه عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول في اللوطي : إن كان
محصناً رجم ، وإن لم يكن محصناً جلد الحدّ»[٢] وكذا غيرها[٣] .
[١] الفقيه ٤ : ٣٠/٨٥ ، الوسائل : باب ١ من أبواب حد اللواط ح٤ .
[٢] الوسائل : باب ١ من أبواب حد اللواط ح٦ .
[٣] كصحيحة ابن أبي عمير عن عدّة من أصحابنا عن أبي عبداللّه عليه السلام :
« في الذي يوقب أن عليه الرجم إن كان محصناً ، وعليه الجلد إن لم يكن محصناً» الوسائل : باب ٣ من أبواب حد اللواط ح٨ .