الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٦ - حدّ الزاني
كيفية قتل اللائط
«مسألة ١٨٨» :
يتخير الإمام في قتل اللائط المحصن ، وكذلك غير المحصن إن قلنا بوجوب قتله
، بين أن يضربه بالسيف وإذا ضربه بالسيف لزم إحراقه بعده بالنار على
الأظهر ، أو يحرقه بالنار ، أو يدحرج به مشدود اليدين والرجلين من جبل
ونحوه . وإذا كان اللائط محصناً فللإمام أن يرجمه(١) .
(١) ذكرنا أن هذا كله هو المستفاد من الجمع بين الروايات المتقدمة[١] .
ولكن
بقي شيء : وهو أنه إذا اختار الإمام قتله بالسيف ، لزم إحراقه بعد ذلك ،
وذلك لصحيحة عبد الرحمن العرزمي ، قال : «سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام)
يقول : وجد رجل مع رجل في أمارة عمر ، فهرب أحدهما وأخذ الاخر فجيء به إلى
عمر ، فقال للناس : ما ترون في هذا ؟ فقال هذا : اصنع كذا ، وقال هذا :
اصنع كذا ، قال : فما تقول يا أبا الحسن ؟ قال : اضرب عنقه بالسيف ، فضرب
عنقه ، قال : ثم أراد أن يحمله ، فقال : مه ، إنه قد بقي من حدوده شيء ،
قال : أي شيء بقي ؟ قال : ادع بحطب ، فدعا
[١] تقدم الكلام في ذلك في المسألة ١٨١ .