الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٤ - شهادة رجل وامرأتين
قذف رجلاً لم أر عليه شيئاً ، ولو قذفه رجل فقال : يا زان ، لم يكن عليه حد»[١] ومقتضاها أن المجنون كالمجنونة ، وهذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب[٢] .
ولكن
خالف في ذلك الشيخان والصدوق والقاضي وابن سعيد من القدماء ، وقالوا بوجوب
الحد على المجنون ، واستدلوا برواية أبان بن تغلب قال «قال أبو عبد اللّه
(عليه السلام) : إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد[٣] ، وإن كان محصناً رجم . . .»[٤] وهي ضعيفة سنداً بابراهيم بن
[١] الوسائل : باب ١٩ من أبواب مقدمات الحدود ـ ح١ .
[٢] ويدل أيضاً على أن المجنون لو زنى لا يحد صحيحة أبي عبيدة ، الوسائل :
باب ٢٦ من أبواب حد الزنا ح١ .ويدل عليه أيضاً ما رواه الاصبغ بن نباتة ، الوسائل باب ١ من أبواب حد الزنا ح١٦ .
[٣] في الوسائل الحدّ ، وكذا في الكافي٧ : ١٩٢/٣ ، والتهذيب ١٠ : ١٩/٥٦ ، ولكن في المباني في الطبعة القديمة والحديثة : الجلد ، وهو منخطأ النسّاخ .
[٤]الوسائل : باب ٢١ من أبواب حد الزنا ح٢ .