ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٣١ - الحديث ١١٢
مِنَ الْمَرْأَةِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ.
[الحديث ١١٢]
١١٢وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عمِثْلَ ذَلِكَ وَ قَالَ لِأَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ مَاءُ الرَّجُلِ.
ثُمَّ قَالَ وَ الْجُنُبُ إِذَا ارْتَمَسَ فِي الْمَاءِ أَجْزَأَهُ لِطَهَارَتِهِ ارْتِمَاسَةٌ وَاحِدَةٌيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
الظاهر أن مثل هذا الخروج بعد تحقق الإنزال منها لا يسمى جنابة، كان
الظاهر تحقق الجنابة في حقها إذا استشعرت بالإنزال و وضعت يدها فوجدت الماء في
فرجها من غير حاجة إلى خروجه بالدفق، نظرا إلى أن الظاهر في حق الرجال أنه كلما
تحقق الإنزال خرج بالدفق إذا لم يمنع مانع دون النساء. و قال أيضا: لعل في هذا اللفظ إشعارا بأنه لو خرج ماؤها لزمها الغسل،
فيكون بيان الإمام عليه السلام منزلا على حكم الغالب من حال النساء. الحديث الثاني عشر و المائة:
قوله رحمه الله: و الجنب إذا ارتمس في الماء قال الشيخ البهائي- رحمه الله- في الحبل المتين: الاجتزاء في غسل الجنابة بارتماسة واحدة مما لا خلاف فيه بين الأصحاب، و ألحقوا به بقية الأغسال، و نقل الشيخ في المبسوط [١] قولا بأن في الارتماس ترتيبا حكميا، و هذا القول لا يعرف
[١]المبسوط ١/ ٢٩.