ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٣٠ - الحديث ١١١
يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.
[الحديث ١١١]
١١١مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَاغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ قَالَ يُعِيدُ الْغُسْلَ قُلْتُ فَالْمَرْأَةُ يَخْرُجُ مِنْهَا بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ لَا تُعِيدُ الْغُسْلَ قُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا قَالَ لِأَنَّ مَا يَخْرُجُ
و قال أيضا فيه: سوى الشيخ في النهاية [١] بين الرجل و المرأة في الاستبراء بالبول و الاجتهاد. انتهى [٢]. و يدل كلام المفيد على أنهن يستبرئن بالبول دون الاجتهاد، و قد مر
القول فيه. قوله رحمه الله: يدل على ذلك
الحديث الحادي عشر و المائة: موثق.
و قد مر بتغيير في أول السند [٣].
قوله عليه السلام: لأن ما يخرج قال الفاضل التستري رحمه الله: لو لا أن هذا الحكم يوافق الأصل، لأن
[١]النهاية ص ٢١.
[٢]مدارك الأحكام ص ٥٦.
[٣]راجع الحديث الخامس و التسعين.