ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٤١ - الحديث ٥
عَلَيْهِ الْحَدَّ وَ الرَّجْمَ وَ لَا تُوجِبُونَ عَلَيْهِ صَاعاً مِنْ مَاءٍ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ فَقَالَ عُمَرُ الْقَوْلُ مَا قَالَ الْمُهَاجِرُونَ وَ دَعُوا مَا قَالَتِ الْأَنْصَارُ
الروايات لا يخلو من إشكال. قوله عليه السلام: و لا توجبون عليه صاعا
ثم إن كلامه عليه السلام يعطي وجوب غسل الجنابة لنفسه، لدلالته بإطلاقه على وجوبه على الجنب من الزنا إذا أراد الحاكم رجمه، سواء كان مشغول الذمة بعبادة مشروطة بالغسل أو لا. و يمكن أن يستنبط منه وجوب الجمع بين الرجم و الجلد في المحصن، و الخلاف فيه مشهور، و حينئذ لا نحتاج إلى حمل الواو على المعنى المجازي، أعني: معنى" أو".
و قد يتبادر إلى بعض الأوهام أن الاستدلال على وجوب الغسل بوجوب الرجم و الجلد قياس و نحن لا نقول به.
و الجواب: أنه من قياس الأولوية، كما ذكرته في زبدة الأصول. و قد
[١]سورة البقرة: ١٨٥.