ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٤٠ - الحديث ٥
[الحديث ٥]
٥وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:جَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ص فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيُخَالِطُهَا وَ لَا يُنْزِلُ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَ قَالَ الْمُهَاجِرُونَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ فَقَالَ عُمَرُ لِعَلِيٍّ ع مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَقَالَ عَلِيٌّ ع أَ تُوجِبُونَ
الحديث الخامس:
قوله: فيخالطها أي: يجامعها.
قوله: الماء من الماء إما خبر رووه أو رأي رأوه، و على الأول يكون المعنى أنه يجب فيه الغسل لا أنه منحصر فيه للأخبار الأخر.
قوله: إذا التقى الختانان فسر الأصحاب التقاء هما بمحاذاتهما، لأن الملاقاة حقيقة غير متصورة، فإن مدخل الذكر أسفل الفرج، و هو مخرج الولد و الحيض، و موضع الختان أعلاه، و بينهما ثقبة البول. و حصول الجنابة بالتقاء الختانين إجماعي.
و الظاهر أنه لا خلاف أيضا في وجوب الغسل عند مواراة الحشفة مطلقا، سواء حصل التقاء الختانين أو لا، و إن كان إثباته في الصورة الأخيرة بالنظر إلى