ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٠١ - الحديث ٨
[الحديث ٧]
٧وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ مِثْلُ غُسْلِ الْجُنُبِ قَالَ نَعَمْ يَعْنِي الْحَائِضَ.
[الحديث ٨]
٨وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الطَّامِثُ تَغْتَسِلُ بِتِسْعَةِ أَرْطَالٍ مِنَ الْمَاءِ.
وَ هَذَا الْخَبَرُ وَ إِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِرَ الْخَبَرِ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْأَمْرُ لِاسْتِحَالَةِ
الوضوء، كما ذهب إليه جمع من الأصحاب، و يؤيده قوله عليه
السلام" و أي وضوء أطهر من الغسل" [١]. و يمكن أن يقال: لعل المراد الاتحاد في أصل كيفية الغسل، و الوضوء
أمر خارج عنه. مع أنه يحتمل أن يكون المراد أنه يكفي غسل واحد للجنابة و الحيض كما
ذهب إليه جماعة، و الله يعلم. الحديث السابع:
و الكلام فيه كالكلام في الخبر السابق، لكن إثبات عموم المماثلة هنا أصعب من السابق.
الحديث الثامن: مجهول.
قوله رحمه الله: ظاهر الخبر المراد منه ما يقابل الإنشاء.
[١]تهذيب الأحكام ١/ ١٤١، ح ٩٠ باب حكم الجنابة.