ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٠٤ - الحديث ٨١
[الحديث ٨٠]
٨٠ مَا رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ حَرِيزٍ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ كَذَبُوا عَلَى عَلِيٍّ ع مَا وَجَدْنَا ذَلِكَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا.
[الحديث ٨١]
٨١وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْغُسْلُ يُجْزِي عَنِ الْوُضُوءِ وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ
و يمكن الجواب بأن حكم التيمم يقتضي ترجيح العطف، و إلا لاختلف نظم
القرآن، و إن كان فيه نوع كلام أيضا. الحديث الثمانون:
و الاستدلال بالآية مبني على ما مر من أن ظاهر التقابل كون حكم الوضوء لغير المجنبين، و لا ريب أنه أظهر من سياق الآية و إن احتاج إلى تقدير. فتدبر.
الحديث الحادي و الثمانون: صحيح.
و يدل بظاهره على ما ذهب إليه السيد من أنه لا وضوء مع غسل، سواء كان واجبا أو مندوبا، و به قال ابن الجنيد رحمه الله، و هو قوي، و حمله على أنه لا مدخلية للوضوء في إتمام الغسل بعيد جدا.
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ؛ ج١ ؛ ص٥٠٥