ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٠٢ - الحديث ٧٩
[الحديث ٧٩]
٧٩الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:أَسْبِغِ الْوُضُوءَ إِنْ وَجَدْتَ مَاءً وَ إِلَّا فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ الْيَسِيرُ.
ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَيْسَ عَلَى الْجُنُبِ وُضُوءٌ مَعَ الْغُسْلِفَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي آيَةِ الطَّهَارَةِ- وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ مَنِ
الحديث التاسع و السبعون:
قوله عليه السلام: فإنه يكفيك اليسير قال الوالد رحمه الله: لعل هذا يصلح لمدعي الكتاب و الظاهر منه الاستحباب فلا تتم الدلالة به أيضا.
قوله رحمه الله: و ليس على الجنب قال السيد- رحمه الله- في المدارك: أجمع علماؤنا على أن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء، و اختلف في غيره من الأغسال، فالمشهور أنه لا يكفي بل يجب معه الوضوء، سواء كان فرضا أو سنة. و قال المرتضى رحمه الله: لا يجب الوضوء مع الغسل، سواء كان فرضا أو نفلا، و هو اختيار ابن الجنيد، و قواه شيخنا المعاصر سلمه الله [١].
قوله رحمه الله: و يدل على ذلك قال الفاضل التستري رحمه الله: إن أراد أنه يدل على عدم وجوب الوضوء
[١]مدارك الأحكام ص ٦٦.