ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٨٩ - الحديث ٦٢
.........
و ذهب ابن البراج إلى أنه يتم الغسل و لا وضوء عليه، و اختاره ابن
إدريس و من المتأخرين الشيخ علي رحمه الله، و حكم السيد- رضي الله عنه- بالإتمام و
الوضوء، و اختاره المحقق في المعتبر [١]،
و في فقه الرضا عليه السلام: فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله [٤]. و ذكر والد الصدوق رحمهما الله هذه العبارة في رسالته إليه [٥].
و ذكر الشهيد الثاني و سبطه صاحب المدارك [٦] أن الصدوق روى هذه العبارة بعينها في كتاب عرض المجالس عن الصادق عليه السلام. و لم نجده في النسخ التي عندنا.
و قال في الذكرى: و قد قيل: إنه مروي عن الصادق عليه السلام في كتاب عرض المجالس [٧].
و لعلهم أرادوا كتابا آخر غير الأمالي [٨]، أو كان في نسخهم و سقط من نسخنا، و كلاهما بعيدان. و المسألة في غاية الإشكال، و الاحتياط في الإتمام و الوضوء ثم الإعادة.
[١]المعتبر ص ٥٢.
[٢]مجمع القائدة ١/ ١٤٠.
[٣]مدارك الأحكام ص ٦٠.
[٤]فقه الرضا ص ٤.
[٥]من لا يحضره الفقيه ١/ ٤٩.
[٦]مدارك الأحكام ص ٥٩.
[٧]الذكرى ص ١٠٦.
[٨]ذكر في الذريعة أنهما واحد.