ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٥٦ - الحديث ٨٨
[الحديث ٨٧]
٨٧مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا عفِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ وَ عَلَيْهِ الْعِمَامَةُ قَالَ يَرْفَعُ الْعِمَامَةَ بِقَدْرِ مَا يُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فَيَمْسَحُ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ.
[الحديث ٨٨]
٨٨وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِيلِ
في الكعب بالمفصل، فيدل على عدم وجوب الاستيعاب الطولي أيضا. و آخر
الخبر صريح في عدم استيعاب الرأس و الاكتفاء بالمسمى، بل الرجلين أيضا، و عدم وجوب
العرضي و الطولي أيضا، إذ قوله عليه السلام" ما بين كعبيك" بيان للمحل
الذي يقع عليه المسمى لا وجوب الاستيعاب كما لا يخفى. الحديث السابع و الثمانون:
قوله عليه السلام: يرفع العمامة قال شيخنا البهائي رحمه الله: المراد برفع العمامة تنحيتها عن محل المسح إلى قدام، لا رفعها عنه إلى فوق بقرينة قوله عليه السلام" بقدر ما يدخل إصبعه" و يجوز قراءته بكسر الخاء و نصب الإصبع بالمفعولية و بضمها و رفعه بالفاعلية. انتهى.
أقول: و لعل فيه إشعارا بالمنع عن المسح منكوسا. فتدبر.
الحديث الثامن و الثمانون: مجهول.