ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٥٥ - الحديث ٨٦
[الحديث ٨٦]
٨٦مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَسْحِ تَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ وَ لَا تُدْخِلُ يَدَكَ تَحْتَ الشِّرَاكِ وَ إِذَا مَسَحْتَ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْسِكَ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ قَدَمَيْكَ مَا بَيْنَ كَعْبَيْكَ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَكَ.
وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً
إلى الراوندي في أحكام القرآن [١]،
و يظهر من الصدوق في الفقيه [٣] و الشيخ في النهاية [٤] وجوب المسح بمقدار ثلاث أصابع مضمومة من مقدم الرأس، و في النهاية [٥] فإن خاف البرد من كشف الرأس أجزأ مقدار إصبع واحدة، و نسب إلى المرتضى أيضا القول بذلك. و أول في المختلف كلام الفقيه و النهاية بالحمل على الفضيلة.
الحديث السادس و الثمانون: صحيح.
و يدل أول الخبر على عدم وجوب الاستيعاب العرضي، و لا ينافي الطولي إن حملنا النعل على العربي كما هو الظاهر، و الكعب على المشهور. و إن قلنا
[١]فقه القرآن ١/ ١٧.
[٢]المختلف ص ٢٣.
[٣]من لا يحضره الفقيه ١/ ٢٨.
(٤- ٥) النهاية ص ١٤.