ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٠٧ - الحديث ٧٢
بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُمَا يَقُولَانِعُفِيَ عَمَّا بَيْنَ الْأَلْيَتَيْنِ وَ الْحَشَفَةِ لَا يُمْسَحُ وَ لَا يُغْسَلُ.
فَبَيَّنَ بِقَوْلِهِ ع عُفِيَ عَمَّا بَيْنَ الْأَلْيَتَيْنِ وَ الْحَشَفَةِ أَنَّ مَا عَدَاهُ غَيْرُ مَعْفُوٍّ عَنْهُ.
[الحديث ٧٢]
٧٢مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى
و قال الفاضل التستري رحمه الله: لعله محمول على التقية، إن حملناه
على أن المراد العفو عما بين الأليتين و العفو عن الحشفة، لما يحضرني مما نقل عن
أبي حنيفة. و إن حملناه على أن المراد العفو عن الموضع المحدود بالحشفة و
بالأليتين، فلا أعرف له وجه صحة. و كيف ما كان إن حمل على ما نفهمه من المعنى لم يبق له ارتباط بوجوب
الاستنجاء بل ينافيه، و إن حمل على المعنى الثاني دل على عدم العفو عن الحشفة و
عما بين الأليتين، إلا أنه يلزم منه ما لا يظن أن يقول أحد به. فلاحظ. أقول: و يمكن أن يكون المراد أنه تكفي إزالة المخرجين، ردا لتوهم أنه
تجب إزالة ما بينهما و إن لم يتنجس. و قيل: يمكن حمله على عدم وجوب غسل البواطن، و لا يخفى ما فيه.
فتدبر. قوله رحمه الله: فبين بقوله
أقول: و يمكن إرجاعه إلى مفهوم الغاية، بل أظهر.
الحديث الثاني و السبعون: صحيح.