ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦٦ - الحديث ٤١
[الحديث ٤١]
٤١مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَمَسُّ الطَّسْتَ أَوِ الرَّكْوَةَ ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يُفْرِغَ عَلَى كَفَّيْهِ قَالَ يُهَرِيقُ مِنَ الْمَاءِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ
و قال أيضا: كان وجه الدلالة أن عدم الإدخال لخوف نجاسة الماء، و
الكثير لا ينجس. هذا إذا عممنا كلام المفيد، و إذا خصصناه بالإدخال في حال النجاسة
فالوجه واضح. و ربما يقال: إنه كما يحتمل أن يكون وجه غسل اليدين التحرز عن نجاسة
الماء، يحتمل أن يكون للتحرز عن نجاسة البدن. و ربما كانت النجاسة لا تزول بغير
نوع من الدلك، فهذه الرواية لا تدل على نفي غسل اليدين. و قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: مقتضى ظاهر هذا الاكتفاء
بضربة، و لعل المراد غير ذلك. و ربما يقال: إنه يعبر عرفا عن الضربتين بالضربة،
كما يقال عند التعبير عن مساحة حوض مثلا: هذا الحوض ثلاث في ثلاث. انتهى. و يمكن أن يكون المراد بالأول السعة الشامل للطول و العرض، و بالثاني
العمق. الحديث الحادي و الأربعون:
قوله: يمس الطست أو الركوة قال الفاضل التستري رحمه الله: كان المراد منه الموضع الذي فيه الماء،