ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١١٠ - الحديث ٥٥
[الحديث ٥٤]
٥٤مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وَ لَا الْمُبَاشَرَةِ وَ لَا مَسِّ الْفَرْجِ وُضُوءٌ.
[الحديث ٥٥]
٥٥وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَدْعُو جَارِيَتَهُ فَتَأْخُذُ بِيَدِهِ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِنَّ مَنْ عِنْدَنَا يَزْعُمُونَ أَنَّهَا الْمُلَامَسَةُ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا بِذَلِكَ بَأْسٌ وَ رُبَّمَا فَعَلْتُهُ وَ مَا يَعْنِي بِهَذَا أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَإِلَّا الْمُوَاقَعَةَ دُونَ الْفَرْجِ
و قال أيضا: إن مس ما انضم عليه الثقبان نقض وضوءه، و مس ظهر الفرج
من الغير إن كان بشهوة فيه الطهارة واجبة في المحرم و المحلل احتياطا، و مس باطن
الفرجين من الغير ناقض للطهارة من المحلل و المحرم. و قال ابن بابويه: إذا مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله، فعليه أن
بعيد الوضوء، و إن فتح إحليله أعاد الوضوء [١]. الحديث الرابع و الخمسون:
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ؛ ج١ ؛ ص١١٠
باشرة المرأة ملامستها، و يحتمل أن يكون المراد في الخبر المجامعة أيضا، لأنه فيها الغسل لا الوضوء. فتأمل.
الحديث الخامس و الخمسون: موثق.
[١]من لا يحضره الفقيه ١/ ٣٩.