إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٧٨ - امر پنجم
و لا ينافيه الاتّفاق على أنّ مثل (زيد ضارب غدا) مجاز، فإنّ الظّاهر أنّه فيما إذا كان الجري في الحال، كما هو قضيّة الإطلاق، و الغد إنّما يكون لبيان زمان التّلبّس، فيكون الجري و الاتّصاف في الحال و التّلبّس في الاستقبال و من هنا ظهر الحال في مثل (زيد ضارب أمس) و أنّه داخل في محلّ الخلاف و الاشكال. و لو كانت لفظة (أمس) أو (غد) قرينة على تعيين زمان النّسبة و الجري أيضا كان المثالان حقيقة.
و بالجملة: لا ينبغي الإشكال في كون المشتقّ حقيقة، فيما إذا جرى على الذّات بلحاظ حال التّلبّس، و لو كان في المضيّ أو الاستقبال، و إنّما الخلاف في كونه حقيقة في خصوصه، أو فيما يعمّ ما إذا جرى عليها في الحال بعد ما انقضى عنه التّلبّس، بعد الفراغ عن كونه مجازا فيما إذا جرى عليها فعلا بلحاظ حال التّلبّس في الاستقبال(١).
مبدأ در بعضى امس و در بعضى غد است زيرا متكلّم، ضاربيّت غد يا امس را به ذات- زيد- نسبت داده است.
خلاصه: مراد از لفظ «حال» در عنوان مسئله، حال تلبّس است نه حال نطق زيرا مىبينيم در اين دو مثال- كان زيد ضاربا امس، سيكون زيد ضاربا غدا- با اينكه زيد در حال نطق، متلبّس به ضرب نيست، درعينحال همه، اتّفاق دارند كه آن دو مثال، حقيقت است نه مجاز درحالىكه اگر مراد از لفظ «حال» حال نطق باشد، نبايد اتّفاقى بر حقيقت بودن آن دو مثال باشد بلكه بايد مثال اوّل در دائره خلاف و نزاع و مثال دوّم قطعا مجاز باشد.
(١)- اشكال: شما- مرحوم آقاى آخوند- در ابتداى بحث مشتق در تحرير محل نزاع