إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٠٦ - امر دوم
الثّاني: إنّ كون ألفاظ المعاملات أسامي للصّحيحة، لا يوجب إجمالها، كألفاظ العبادات، كي لا يصحّ التمسّك بإطلاقها عند الشك في اعتبار شيء في تأثيرها شرعا، و ذلك لأنّ إطلاقها- لو كان مسوقا في مقام البيان- ينزل على أن المؤثر عند الشّارع، هو المؤثّر عند أهل العرف، و لم يعتبر في تأثيره عنده. غير ما اعتبر فيه عندهم، كما ينزل عليه إطلاق كلام غيره، حيث أنّه منهم، و لو اعتبر في تأثيره ما شكّ في اعتباره، كان عليه البيان و نصب القرينة عليه، و حيث لم ينصب، بان عدم اعتباره عنده أيضا. و لذا يتمسّكون بالإطلاق في أبواب المعاملات، مع ذهابهم إلى كون الفاظها موضوعة للصّحيح(١).
مناقشه نيست و اختلاف بين شرع و عرف در حقيقت بيع نيست بلكه در مصاديق و افراد بيع و امثال آن، بين شرع و عرف اختلاف هست.
امر دوّم
(١)- مقدّمة: خلاصه يكى از ثمرات نزاع بين صحيحى و اعمّى را كه مصنّف «ره» هم پذيرفتند، بيان مىكنيم. لازم به تذكّر است كه ثمره مذكور، مربوط به الفاظ عبادات بود:
اگر شك نمائيم كه آيا فلان جزء براى مأمور به جزئيّت دارد يا نه، فرضا ترديد نمائيم كه آيا سوره براى نماز، جزئيّت دارد يا نه و در روايات باب، دليلى بر جزئيّت يا عدم جزئيّت نيافتيم در اين صورت، بين صحيحى و اعمّى ثمرهاى ظاهر مىشود كه: