روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٦٦ - بَابُ الظِّهَارِ
٤٨٣١ وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً قَالَ إِذَا هُوَ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَقَدْ بَطَلَ الظِّهَارُ وَ هَدَمَ الطَّلَاقُ الظِّهَارَ فَقُلْتُ لَهُ فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ نَعَمْ هِيَ امْرَأَتُهُ فَإِنْ رَاجَعَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا
______________________________
قال: المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال هي عليه كظهر أمه أو كيدها أو كرجلها أو
كشعرها أو كشيء منها ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير
و كذلك إذا هو قال: كبعض ذوات المحارم فقد لزمته الكفارة.
و في القوي، عن سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يقول لامرأته: أنت علي كشعر أمي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها قال: ما عنى إن أريد به الظهار فهو الظهار[١] و لم يعمل بهما أكثر الأصحاب، و الاحتياط ظاهر.
«و روى ابن محبوب» في الصحيح كالشيخين[٢] «عن أبي أيوب الخزاز» الثقة «عن بريد بن معاوية» و فيهما عن يزيد الكناسي[٣] و كأنه كان في كتاب ابن محبوب بعنوان بريد بدون النقطة فظن الكليني أنه يزيد الكناسي[٤] و المصنف أنه بريد، مع أن الدارقطني صححه بالباء المنقطة تحتها نقطة و وصفه بالكناسي و الكناسة محلة من محلات الكوفة أو بلدة قريبة منه و قال إنه شيخ من شيوخ الشيعة، و يمكن أن يكونا واحدا لكنه بعيد، و الظاهر أنه أبو خالد القماط الثقة و يمكن أن يكونا خبرين منهما لكنه بعيد و ظن الاشتباه بالنظر إلى المصنف أقرب من الكليني رضي الله عنهما.
[١] التهذيب باب حكم الظهار خبر ٤.