روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٢٥ - بَابُ التَّخْيِيرِ
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها إِلَى قَوْلِهِ أَجْراً عَظِيماً فَاخْتَرْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَلَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ وَ لَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَبِنَّ.
٤٨١١ وَ رَوَى ابْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا خَيَّرَهَا أَوْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا فِي غَيْرِ قُبُلِ عِدَّتِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَ إِنْ خَيَّرَهَا أَوْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا فَهِيَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَ إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ.
٤٨١٢ وَ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الطَّلَاقُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ اخْتَارِي فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ أَوْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ فَأَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَ لَا يَكُونُ طَلَاقٌ وَ لَا خُلْعٌ وَ لَا مُبَارَاةٌ وَ لَا تَخْيِيرٌ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ.
٤٨١٣ وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ أَوْ أَبَاهَا أَوْ أَخَاهَا أَوْ وَلِيَّهَا فَقَالَ كُلُّهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ إِذَا رَضِيَتْ.
٤٨١٤ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ
______________________________
«و
روى ابن أذينة» في الصحيح «عن محمد بن مسلم» و يدل على أن حكم
التخيير حكم الطلاق و شروطه شروطه، و أنه رجعي لكن لا يظهر أن هذا الحكم مختص
برسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أو عام.
«و روى ابن مسكان» في الصحيح «عن الحسن بن زياد» و هو مشترك بين العطار الثقة و الصيقل المجهول، و يدل على جواز الطلاق بلفظ (اختاري) كما يجوز بلفظ (اعتدي) و هو كالسابق و لكن ظاهره الجواز لغيره عليه السلام و يدل على أنه بائن.
«و روى الحلبي» في الصحيح و هو كالسابق.
«و روى الحسن بن محبوب» في الصحيح، و يدل على أنه رجعي للميراث