روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٠٧ - بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ وَ الْمُسْتَرَابَةِ
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا دَمٌ بَانَتْ بِهَا وَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ لَيْسَ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِالْحَيْضِ
______________________________
في الصحيح، عن جميل بن دراج[١] «عن زرارة عن
أبي جعفر عليه السلام قال أمران إلى قوله لم تحض فيها فقد بانت»[٢].
و يؤيده ما روياه في الموثق كالصحيح، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال:
أمران أيهما سبق إليها فقد انقضت عدتها إن مرت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها و إن مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها[٣].
و روى الشيخ في الحسن كالصحيح، عن سورة بن كليب قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنة و هي ممن تحيض فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلا حيضة واحدة ثمَّ ارتفعت حيضتها حتى مضت ثلاثة أشهر أخرى و لم تدر ما رفع حيضها قال إن كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلا حيضة ثمَّ ارتفع طمثها و لم تدر ما رفع حيضها فإنها تتربص تسعة أشهر من يوم طلقها ثمَّ تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر ثمَّ تتزوج إن شاءت[٤].
و رؤيا في الموثق كالصحيح، عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل عنده امرأة شاة و هي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها؟ فقال أمر هذه شديد هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثمَّ تترك حتى تحيض ثلاث حيض، متى حاضتها فقد انقضت عدتها
[١] التهذيب باب احكام الطلاق خبر ١٤٥ و الكافي باب عدة المسترابة خبر ١.