روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٠٥ - بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ وَ الْمُسْتَرَابَةِ
وَ يَرْتَفِعُ حَيْضُهَا مَرَّةً وَ الَّتِي لَا تَطْمَعُ فِي الْوَلَدِ وَ الَّتِي قَدِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا لَمْ تَيْأَسْ وَ الَّتِي تَرَى الصُّفْرَةَ مِنْ حَيْضٍ لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ فَذَكَرَ أَنَّ عِدَّةَ هَؤُلَاءِ كُلِّهِنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
______________________________
و المستحاضة التي لم تبلغ الحيض و على هذا يكون المراد بها من بلغت و لم يستقم
حيضها «و التي تحيض مرة و يرتفع حيضها مرة» و فيهما (و يرتفع مرة)
أي التي لا يستقيم حيضها و يمضي ثلاثة أشهر لم تر الحيض «و التي لا تطمع في
الولد» بأن تكون في سن من تحيض و لم تحض أبدا «و التي قد ارتفع
حيضها و زعمت أنها لم تيأس» بأن تعلم سنها أنه لم يبلغ الخمسين مثلا «و التي ترى
الصفرة من حيض ليس بمستقيم» أي كانت مستحاضة و لم يكن لها تميز.
و روى الشيخان في الصحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
في المرأة يطلقها زوجها و هي تحيض كل ثلاثة أشهر حيضة فقال إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها يحسب لها لكل شهر حيضة.
و روى الشيخ في الصحيح عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل كيف يطلق امرأته و هي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة؟ قال يطلقها تطليقة واحدة في غرة الشهر فإذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلقها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب[١].
و رؤيا في القوي كالصحيح، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التي تحيض كل ثلاثة أشهر مرة كيف تعتد قال تنتظر مثل قرئها التي كانت تحيض فيه في الاستقامة فلتعتد ثلاثة قروء ثمَّ لتزوج إن شاءت.
و في الحسن كالصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة
[١] أورده و اللذين بعده في التهذيب باب عدد النساء خبر ١٢- ١٤- ١٩- ٦ و أورد الثاني و الثالث في الكافي باب عدة المسترابة خبر ٤- ٨.