روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٣٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الزِّنَا
٤٩٧٦ وَ رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَرِضُ الْأَمَةَ لِيَشْتَرِيَهَا قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَحَاسِنِهَا وَ يَمَسَّهَا مَا لَمْ يَنْظُرْ إِلَى مَا لَا يَنْبَغِي لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهِ.
بَابُ مَا جَاءَ فِي الزِّنَا
٤٩٧٧ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَنْ يَعْمَلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلًا أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَ نَبِيّاً أَوْ هَدَمَ الْكَعْبَةَ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ قِبْلَةً لِعِبَادِهِ أَوْ أَفْرَغَ مَاءَهُ فِي امْرَأَةٍ حَرَاماً.
٤٩٧٨ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزِّنَا يُورِثُ الْفَقْرَ وَ يَدَعُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ.
٤٩٧٩ وَ قَالَ ع مَا عَجَّتِ الْأَرْضُ إِلَى رَبِّهَا عَزَّ وَ جَلَّ كَعَجِيجِهَا مِنْ ثَلَاثٍ مِنْ دَمٍ حَرَامٍ يُسْفَكُ عَلَيْهَا أَوِ اغْتِسَالٍ مِنْ زِنًى أَوِ النَّوْمِ عَلَيْهَا
______________________________
«و
روى القاسم بن محمد الجوهري» و يدل على جواز النظر إلى محاسن الإماء لمن أراد
الشراء كما يجوز لمن أراد التزويج كما تقدم، و المراد من المس مس اليد أو المحاسن
إذا لم يكن بشهوة على ما ذكره الأصحاب.
باب ما جاء في الزنا «قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم» جمع الزاني مع قاتل النبي و هادم الكعبة كجمع الشرب مع عبادة الوثن، و يدل على أن عذابهم سواء و تقدم.
«و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم الزنا يورث الفقر و يدع الديار» جمع الدار «بلاقع» أي يصير سببا لفنائهم حتى لا يبقى منهم أحد، بل يظهر أنه إذا زنى أحد في قبيلة و علموا به و لم يخرجوه من بينهم يصيب البلاء جميعهم.
«و قال صلى الله عليه و آله و سلم ما عجت» و العج رفع الصوت تظلما «أو اغتسال من زناء»