روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٣ - بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ
٤٧٥٨ وَ سَأَلَ سَمَاعَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُطَلَّقَةِ أَيْنَ تَعْتَدُّ قَالَ فِي بَيْتِهَا لَا تَخْرُجُ فَإِنْ أَرَادَتْ زِيَارَةً خَرَجَتْ قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَ رَجَعَتْ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَ لَا تَخْرُجُ نَهَاراً وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
______________________________
يقول: لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف و لو وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب الله
عز و جل.
و في القوي عنه عليه السلام قال: لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف و لو وليتهم لرددتهم إلى كتاب الله عز و جل.
و في القوي عن العبد الصالح عليه السلام أنه قال: لو وليت أمر الناس لعلمتهم الطلاق ثمَّ لم أوت بأحد خالف إلا أوجعته ضربا.
و في القوي، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: و الله لو ملكت من أمر الناس شيئا لأقمتهم بالسيف و السوط حتى يطلقوا للعدة كما أمر الله عز و جل.
«و سأل سماعة» في الموثق كالشيخين و فيهما قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟ قال: في بيتها لا تخرج و إن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل و لا تخرج نهارا و ليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها، و سألته عن المتوفى عنها زوجها أ كذلك هي؟ قال نعم و تحج إن شاءت (و في بعض نسخ المتن) خرجت بعد نصف الليل و رجعت قبل نصف الليل (و في بعضها) خرجت قبل نصف الليل و رجعت بعد نصف الليل (و في كثير من النسخ) كما هو فيهما. و لعله من النساخ[١].
و روى الشيخان في الصحيح، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن عليه السلام
[١] أورده و الثلاثة عشر التي بعده في الكافي باب عدة المطلقة و اين تعتد خبر ٤- ٦- ١ ٢- ٥- ١٠- ١٥- ١٤- ١٢- ٧- ٨- ٩- ١٦- ١٣ و أورد الستة الأولى في التهذيب باب عدة النساء خبر ٤٧- ٥٥- ٤٦- ٢- ٣- ٥٤.