روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٧٠ - بَابُ الظِّهَارِ
.........
______________________________
و أمره بكفارة واحدة و أن يستغفر الله[١]
و يمكن حمله على النسيان أيضا كما يشعر به الخبر أيضا.
" فأما" ما روياه في الحسن كالصحيح، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل ظاهر ثمَّ واقع قبل أن يكفر فقال لي: أو ليس هكذا يفعل الفقيه[٢].
و في القوي كالصحيح، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام إني ظاهرت من أم ولد لي ثمَّ وقعت عليها ثمَّ كفرت فقال: هكذا يصنع الرجل الفقيه إذا واقع كفر[٣].
(فحمل) على كون الظهار مشروطا بالجماع و هو فعل الفقيه باعتبار حلية الجماع الأول و يمكن حمل الأخير على الاستفهام الإنكاري أيضا و الأول أيضا بضرب من التكلف بأن يحمل الفقيه على العامة، لكن أخبار حريز و عبد الرحمن يؤيد، الحمل الأول.
و روى الشيخ في الحسن كالصحيح عن حفص بن البختري، عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام متى تجب الكفارة على المظاهر؟ قال: إذا أراد أن يواقع، قال: قلت: فإن واقع قبل أن يكفر؟ قال فقال عليه كفارة أخرى[٤].
و في القوي كالصحيح، عن علي بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال أتى رجل من الأنصار من بني النجار رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقال إني ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن أكفر قال و ما حملك على ذلك قال: رأيت بريق خلخالها و بياض ساقها في القمر فواقعتها فقال النبي صلى الله عليه و آله و سلم: لا تقربها حتى تكفر و أمره بكفارة الظهار و أن يستغفر الله.
[١] ( ١- ٢) الكافي باب الظهار خبر ٢٧- ٣٠ و أورد الثاني في التهذيب باب حكم الظهار خبر ٣٧.