روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٠٠ - بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ
٤٨٦٨ وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: طَلَاقُ الْأَمَةِ بَيْعُهَا أَوْ بَيْعُ زَوْجِهَا وَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ رَجُلًا حُرّاً ثُمَّ يَبِيعُهَا قَالَ هُوَ فِرَاقُ مَا بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَدَعَهُمَا.
٤٨٦٩ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بِيعَتِ الْأَمَةُ وَ لَهَا زَوْجٌ فَالَّذِي اشْتَرَاهَا بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا مَعَهُ فَإِنْ هُوَ تَرَكَهَا مَعَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ مَا رَضِيَ قَالَ وَ إِنْ بِيعَ الْعَبْدُ فَإِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ أَنْ يَصْنَعَ مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ صَاحِبُ الْجَارِيَةِ فَذَلِكَ لَهُ وَ إِنْ هُوَ سَلَّمَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ مَا سَلَّمَ.
٤٨٧٠ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ
______________________________
" فأما" ما روياه في الصحيح، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله
(ع) عن الأمة إذا طلقت ما عدتها؟ فقال حيضتان أو شهران حتى تحيض، قلت: فإن توفي
عنها زوجها؟ فقال: إن عليا" ع" قال في أمهات الأولاد لا يتزوجن حتى
يعتددن أربعة أشهر و عشرا و هن إماء[١]"
فمحمول" على الاستحباب في الشهرين إذا كانت في سن من تحيض و لم تحض.
«و روى العلاء» في الصحيح كالشيخين[٢] «عن محمد بن مسلم» و يؤيده ما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح، عن بكير بن أعين و بريد بن معاوية عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام قالا: من اشترى مملوكة لها زوج فإن بيعها طلاقها فإن شاء المشتري فرق بينهما و إن شاء تركهما على نكاحهما، و تقدم الأخبار في ذلك[٣].
«و روى محمد بن الفضيل» في القوي و هو كما تقدم و التسليم: الرضا.
«و روى الحسن بن محبوب» في الصحيح كالشيخ[٤] و يدل على وجوب الوفاء
[١] الكافي باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها خبر ١.