روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٢ - بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ
٤٧٥٧ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَوْ وُلِّيتُ النَّاسَ لَعَلَّمْتُهُمُ الطَّلَاقَ وَ كَيْفَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُطَلِّقُوا ثُمَّ قَالَ لَوْ أُتِيتُ بِرَجُلٍ قَدْ خَالَفَهُ لَأَوْجَعْتُ ظَهْرَهُ وَ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ السُّنَّةِ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ
______________________________
أبي جعفر عليه السلام[١] «فقال اعزب» أي أبعد عني
فإنك مبتدع (أو) أبعد و خذ زوجتك فإنها لم تطلق، و الأول أظهر، و تقدم الأخبار في
ذلك.
و رؤيا في القوي كالصحيح، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
من طلق بغير شهود فليس بشيء[٢].
و في القوي كالصحيح، عن محمد بن مسلم قال: قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة فقال: إني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها فقال أمير المؤمنين عليه السلام أ شهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك الله؟ فقال: لا فقال: اذهب فإن طلاقك ليس بشيء[٣].
«و قال أبو جعفر عليه السلام» روى الكليني في الموثق، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: لو وليت الناس لا علمتهم كيف ينبغي لهم أن يطلقوا، ثمَّ لم أوت برجل قد خالف إلا أوجعت ظهره، و من طلق على غير السنة رد إلى كتاب الله و إن رغم أنفه[٤].
و في القوي، عن معمر بن وشيكة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام
[١] ( ١- ٢) الكافي باب من طلق لغير الكتاب و السنة ذيل خبر ٧ و خبر ٣ و التهذيب باب احكام الطلاق ذيل خبر ٦٥- و خبر ٦٩.