روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٢٠ - بَابُ مَعْرِفَةِ الْكَبَائِرِ الَّتِي أَوْعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا النَّارَ
.........
______________________________
لئلا ينسى أبوه.
و في القوي عن معلى بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل و سأل النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن بر الوالدين، فقال أبرر أمك، أبرر أمك، ابرر أمك ابرر أباك ابرر أباك، ابرر أباك. و بدء بالأم قبل الأب[١].
و في القوي كالصحيح، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال: إني ولدت بنتا و ربيتها حتى إذا بلغت فألبستها و حليتها ثمَّ جئت بها إلى قليب فدفعتها في جوفه و كان آخر ما سمعت منها و هي تقول:
يا أبتاه، فما كفارة ذلك؟ فقال: أ لك أم حية؟ قال: لا قال: فلك خالة حية؟ قال:
: نعم قال فابررها فإنها بمنزلة الأم تكفر عنك ما صنعت قال أبو خديجة: فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: متى كان هذا قال: كان في الجاهلية و كانوا يقتلون البنات مخافة أن يسبين فيلدن في قوم آخرين.
و في الموثق عن سدير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام هل يجزي الولد والده قال: ليس له جزاء إلا في خصلتين يكون الوالد مملوكا فيشتريه ابنه فيعتقه و يكون عليه دين فيقضيه.
و في القوي كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما ثمَّ يموتان فلا يقضي عنهما دينهما (أو ديونهما) و لا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا و أنه ليكون عاقا لهما في حياتهما غير بار بهما فإذا ماتا قضى دينهما و استغفر لهما فيكتبه الله عز و جل بارا.
و في الصحيح، عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نظر إلى أبويه
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في أصول الكافي باب البر بالوالدين خبر ١٧- ١٨- ١٩ ٢١- من كتاب الإيمان و الكفر.