روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٤٥ - بَابُ الْخُلْعِ
.........
______________________________
و في القوي كالصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المختلعة
مثل عدة المطلقة و خلعها طلاقها.
و في القوي، عن ابن البختري و الظاهر أبي البختري كما في بعض النسخ الصحيحة و لو كان ابن فالحديث صحيح) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لكل مطلقة متعة إلا المختلعة فإنها اشترت نفسها.
فتأمل في هذه الأخبار فإن أكثرها يدل على أنه لا يحتاج إلى الأتباع بالطلاق بل يمكن أن يقال: بتواتر الأخبار بذلك فكيف يمكن تركها بخبر ضعيف رواه الضعفاء مخالفو المذهب الحق.
و يؤيده أيضا ما رواه الشيخ في القوي كالصحيح، عن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون خلع و لا تخيير و لا مبارأة إلا على طهر من المرأة من غير جماع و شاهدين يعرفان الرجل و يريان المرأة و يحضران التخيير و إقرار المرأة أنها على طهر من غير جماع من يوم خيرها قال: فقال له محمد بن مسلم أصلحك الله ما إقرار المرأة هاهنا فقال يشهد الشاهدين عليها بذلك حذار أن تأتي بعد فتدعي أنه خيرها و هي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها، و إنما يقع عليها الطلاق إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم و أما الخلع و المبارءة فإنه يلزمها إذا أشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها و بين زوجها بما يفترقان عليه في ذلك المجلس فإذا افترقا على شيء و رضيا به كان ذلك جائزا عليها (أو عليهما) و كانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها سمى طلاقا أو لم يسم و لا ميراث بينهما في العدة، قال: و الطلاق و التخيير من قبل الرجل و الخلع و المبارءة تكون من قبل المرأة[١].
و في الموثق كالصحيح، عن محمد بن مسلم و أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا اختلاع إلا على طهر من غير جماع.
[١] أورده و الأربعة التي بعدها باب الخلع و المباراة خبر ١٣- ١٥- ١٦- ١٧- ١٤.