روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٠١ - بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ وَ الْمُسْتَرَابَةِ
ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الثَّالِثَةَ فَقَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.
بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ وَ الْمُسْتَرَابَةِ
٤٧٩٦ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْجَارِيَةُ الشَّابَّةُ الَّتِي لَا تَحِيضُ وَ مِثْلُهَا تَحِيضُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَالَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
______________________________
السنة و العدة، بل هو الرجعي، و يحتمل العدي بتخلل الوطء.
باب طلاق التي لم تبلغ المحيض (إلى قوله) و المسترابة «روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم عن محمد بن حكيم» في الموثق كالصحيح و الشيخان في القوي كالصحيح[١] «عن العبد الصالح» موسى بن جعفر عليهما السلام «قال قلت له الجارية الشابة» أي التي كانت في سن من تحيض و لا تحيض «عدتها ثلاثة أشهر» و تقدم الأخبار المستفيضة أن العدة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.
و رؤيا في القوي كالصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال عدة التي لم تحض و المستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، و عدة التي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة قروء، و القرء جمع الدم بين الحيضتين[٢].
[١] ( ١- ٢) الكافي باب عدة المسترابة خبر ٢- ٣ و أورد الثاني في التهذيب باب عدد النساء خبر ٧٧ ما هو بمعناه مع اختلاف الألفاظ و باب حكم الطلاق خبر ١٤١.