روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٠٢ - بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ وَ الْمُسْتَرَابَةِ
٤٧٩٧ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ فِي الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَالَ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.
٤٧٩٨ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَحِيضُ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لَا تَطْهُرُ وَ الْجَارِيَةِ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ عِدَّةُ الَّتِي يَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ
______________________________
«و
روى محمد بن حكيم» في الحسن كالصحيح كالشيخين[١] «عن محمد بن مسلم» و روياه، في
القوي كالصحيح، عن محمد بن مسلم أيضا[٢] و يدل على
أنه لا عدة على اليائسة.
و في الحسن كالصحيح، عن حماد بن عثمان عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبية التي لا تحيض مثلها و التي قد يئست قال: ليس عليهما عدة و روى الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي قد يئست من المحيض و التي لا تحيض مثلها؟ قال ليس عليها عدة[٣].
و في الموثق كالصحيح عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
في التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها قال: بانت منه و لا عدة عليها[٤].
«و روى الحسن بن محبوب» في الموثق كالصحيح و روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المرأة التي لا تحيض و المستحاضة التي لا تطهر و الجارية التي قد يئست و لم تدرك الحيض ثلاثة أشهر، و عدة التي يستقيم حيضها ثلاث
[١] ( ١- ٢) الكافي باب طلاق التي لم تبلغ و التي قد يئست من المحيض خبر ٧- ٦ و التهذيب باب حكم الطلاق خبر ١٣٨- ١٣٩.