روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٩ - بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ
وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ الْأَمْرُ إِلَيْهَا إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا فَإِنْ تَزَوَّجَهَا.
______________________________
ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها إلا في طهر؟ قال: نعم قلت: حتى يجامع؟
قال: نعم.
و في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: الرجعة الجماع و إلا فإنما هي واحدة.
و في الموثق كالصحيح، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المراجعة في الجماع و إلا فإنما هي واحدة.
اعلم أن المشهور بين الأصحاب أنه لا يحتاج في الرجعة إلى الجماع و حملوا هذه الأخبار على أنه لا يقع الطلاق للعدة فإنه مشروط بالجماع بخلاف غيره فإنه لا يشترط فيه الجماع، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الحميد بن غواص و محمد بن مسلم قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته و أشهد على الرجعة و لم يجامع ثمَّ طلق في طهر آخر على السنة أثبتت التطليقة الثانية بغير جماع؟
قال: نعم إذا هو أشهد على الرجعة و لم يجامع كانت التطليقة ثابتة[١].
و في الصحيح، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثمَّ راجعها، و لم يجامعها بعد المراجعة حتى طهرت من حيضها ثمَّ طلقها على طهر بشاهدين أ يقع عليها التطليقة الثانية و قد راجعها و لم يجامعها؟
قال: نعم.
و في الصحيح، عن أبي علي بن راشد قال: سألته مشافهة عن رجل طلق امرأته
[١] أورده و الستة التي بعده في التهذيب باب احكام الطلاق خبر ٥٨- ٥٩- ٦٠ ٦١- ٤٨- ٤٩- ٥١- و أورد الخامس و السادس و الثامن في الكافي باب ١٥( بعد المراجعة لا تكون الا بالمواقعة) خبر ٢- ١- ٣.