روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٧ - بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ
٤٧٥٤ وَ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي لِلْعِدَّةِ بِغَيْرِ شُهُودٍ فَقَالَ لَيْسَ طَلَاقُكَ
______________________________
المسجد أحسن هيئة في عيني من هذا الشيخ فلذلك سألتك عنه فقال فإنه علي بن الحسين
عليهما السلام فقمت و قام الرجل و غيره و اكتنفناه فسلمنا عليه فقال له الرجل ما
ترى أصلحك الله في رجل سمى امرأة بعينها يوم يتزوجها فهي طالق ثلاثا ثمَّ بدا له
أن يتزوجها أ يصلح له ذلك؟ قال فقال إنما الطلاق بعد النكاح قال عبد الله: فدخلت
أنا و أبي على أبي عبد الله عليه السلام فحدثه أبي بهذا الحديث فقال أبو عبد الله
عليه السلام أنت تشهد على علي بن الحسين بهذا الحديث؟ قال: نعم.
و روى الشيخ في الموثق عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى علي عليه السلام في الرجل تزوج امرأة و شرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك إن شرط الله قبل شرطكم فإن شاء و في لها بالشرط و إن شاء أمسكها و اتخذ عليها و نكح" عليها"[١].
و في الموثق كالصحيح عن معمر بن يحيى بن سالم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يقول إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر، و إن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين و إن نكحت فلانة فهي طالق قال ليس ذلك بشيء لا يطلق الرجل إلا ما ملك، و لا يعتق إلا ما ملك، و لا يصدق إلا بما ملك و بالإسناد عنه عليه السلام قال:
لا يطلق الرجل إلخ.
و في القوي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من قال فلانة طالق إن تزوجتها و فلان حر إن اشتريته فليتزوج و ليشتر فإنه ليس يدخل عليه طلاق و لا عتق.
«و روي عن محمد بن مسلم» في القوي كالصحيح و يدل على أنه يشترط في
[١] أورده و اللذين بعده في التهذيب باب احكام الطلاق خبر ٨٢- ٨٤- ٨٣.