روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٩ - بَابُ طَلَاقِ الْغَائِبِ
٤٧٦٧ فَقَدْ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الْغَائِبُ الَّذِي يُطَلِّقُ كَمْ غَيْبَتُهُ قَالَ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ أَوْ سِتَّةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ حَدٌّ فِيهِ دُونَ ذَا قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
٤٧٦٨ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ تَرَكَهَا شَهْراً
______________________________
«فقد
روى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار» في الموثق كالصحيح كالشيخ[١] لكن ليس في النسخ المعتبرة ستة أشهر.
«و روى محمد بن أبي حمزة» لم يذكر و رواه الكليني في الموثق كالصحيح عن محمد بن أبي حمزة و حسين بن عثمان عن إسحاق[٢].
و روى الشيخان في الصحيح، عن حسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا[٣].
و روى الشيخ في الصحيح، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى يمضي ثلاثة أشهر[٤].
و رؤيا في الحسن كالصحيح، عن بكير، (و في بعض النسخ ابن بكير) و هو غلط لأن راويه زرارة و لم يعهد رواية ابن بكير عن أبي جعفر عليه السلام أيضا قال
[١] التهذيب باب احكام الطلاق خبر ١٢٢.