روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٤٩ - بَابُ مَعْرِفَةِ الْكَبَائِرِ الَّتِي أَوْعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا النَّارَ
وَ نَهَى أَنْ يُنْفَخَ فِي طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ أَوْ يُنْفَخَ فِي مَوْضِعِ السُّجُودِ وَ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الْمَقَابِرِ وَ الطُّرُقِ وَ الْأَرْحِيَةِ وَ الْأَوْدِيَةِ وَ مَرَابِطِ الْإِبِلِ وَ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ وَ نَهَى عَنْ قَتْلِ النَّحْلِ وَ نَهَى عَنِ الْوَسْمِ فِي وُجُوهِ الْبَهَائِمِ وَ نَهَى أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ اللَّهِ وَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَ نَهَى أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ بِسُورَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ فَمَنْ شَاءَ بَرَّ وَ مَنْ شَاءَ فَجَرَ- وَ نَهَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ لَا وَ حَيَاتِكَ وَ حَيَاةِ فُلَانٍ وَ نَهَى أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ نَهَى عَنِ التَّعَرِّي بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ
______________________________
مع أنه لا اختصاص به إلا من حيث ما ذكره.
و في القوي عن مفضل بن عمر قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه و هدم مروته ليسقطه عن أعين الناس أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان- و تقدم الأخبار فيه.
«و نهى أن ينفخ في طعام أو شراب» أي إذا كانا حارين بل يدعهما حتى يبردا و تقدم الأخبار في ذلك «أو ينفخ في موضع السجود» و تقدم «و الأرحبة» الأمكنة الواسعة كالميدان فإنها لا تخلو من شاغل للقلب فيها «و على ظهر الكعبة» أي في الفريضة كراهة أو حرمة كما في جوفها، و الأحوط الترك إلا مع الضرورة «فليس من الله في شيء» من رحمته أو من ولايته، و لا يدل على الحرمة «فمن شاء بر» و عمل بما حلف عليه أو صدق «و من شاء فجر» و حنث أو كذب أي على أي الحالين عليه الكفارة بكل آية لأنه حلف بغير الله، و حمل على الاستحباب، و الاحتياط ظاهر «لا و حياتك» لا زائدة لتأكيد القسم أو لنفي ما قاله المخاطب و النهي عن الحلف بغير الله للكراهة على الأشهر و تقدم الأخبار فيه و الاحتياط ظاهر.
«و نهى أن يقعد» أي يلبث على المشهور و أكثر الأخبار كذلك «و نهى